دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٣ - الصفحة ١٠٨
بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم. الحديث. " (1) والرواية مع إرسالها قد عمل بفقراتها الأصحاب في الأبواب المختلفة، وحماد ممن أجمعت العصابة على تصحيح يصح عنه. (2) ومحط النظر في الرواية بيان كيفية تقسيم الإمام وصرفه للأموال والضرائب الإسلامية من الأخماس والزكوات وخراج الأراضي والأنفال بعد فرض كونه مبسوط اليد ومتصديا للحكومة الإسلامية وكونه بحيث يجتمع عنده الضرائب.
فالاستدلال بها لتتميم حاجات الذرية من سهم الإمام في عصر الغيبة أو عدم بسط اليد مع كون الوجوه المجتمعة أقل قليل وكون بعض المصارف أهم بمراتب مشكل جدا كما لا يخفى.
وعدم تعرض الرواية لخمس الأرباح مع كونها في مقام الاستقصاء وكون خمس الأرباح في عصر الإمام الكاظم - عليه السلام - مما تعم به البلوى يوجب نوع وهن إشكال في خمس الأرباح، فتدبر.
2 - ونظير هذه المرسلة في موارد الخمس وتقسيمه ستة أسهم وتتميم حق السادة إن نقص مرفوعة أحمد بن محمد التي رواها الشيخ، فراجع. (3) 3 - ما رواه الشيخ بسند موثوق به، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليه السلام) في قول الله - تعالى -: " واعلموا أنما غنمتم... " قال: " خمس الله للإمام، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوى القربى لقرابة الرسول: الإمام. واليتامى الرسول، والمساكين منهم، وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم. " (4) وعبد الله بن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. (5)

١ - أصول الكافي ١ / ٥٣٩، كتاب الحجة، باب الفيء والأنفال...; والوسائل ٦ / ٣٥٨، الباب ١ من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٨.
٢ - تنقيح المقال ١ / ٣٦٧.
٣ - الوسائل ٦ / ٣٥٩، الباب ١ من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٩.
٤ - الوسائل ٦ / ٣٥٦، الباب ١ من أبواب قسمة الخمس، الحديث 2.
5 - تنقيح المقال 2 / 171.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست