- سبحانه - ذكر نفسه والرسول وذا القربى مع لام الاختصاص، والأصناف الثلاثة بدونها مع اختصاص الفيء بالإمام وعدم وجوب تقسيمه ستة أسهم، وسيأتي البحث في آية الفيء في الفصل الرابع.
والكليني " قده " لم يعقد في فروع الكافي بحثا في الخمس والأنفال وإنما تعرض لرواياتهما في آخر كتاب الحجة من الأصول (1)، فيظهر بذلك أنه جعلهما من حقوق الإمامة وشؤونها، فتدبر.
فإن قلت: ما ذكرت من كون الخمس بأجمعه حقا وحدانيا للإمام ينافي ما دل من الأخبار المستفيضة على تقسيم الخمس ستة أسهم أو خمسة أسهم، وأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يقسمه كذلك وكذلك الإمام. بل المستفاد من مرسلة حماد الطويلة ومرفوعة أحمد بن محمد هو التقسيم بسهام متساوية; حيث حكم فيهما بعد تقسيمه ستة أسهم بأن للإمام نصف الخمس كملا والنصف الباقي للأصناف الثلاثة الباقية. وهذا هو المفتى به لأصحابنا في الأعصار المختلفة.
قلت: صدر المرسلة وكذا المرفوعة وإن دل على التقسيم بسهام متساوية، ولكن ذكر فيهما بعد ذلك أن الإمام يقسم بين الأصناف الثلاثة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل شيء كان للوالي، وإن نقص كان عليه أن ينفق من عنده بقدر يستغنون به، فيعلم بذلك عدم تعين التسهيم، نعم على الإمام أن يمون أهل الحاجة.
ويشهد لذلك أولا: وقوع التعبير بثمانية أسهم في مرسلة حماد بالنسبة إلى الزكاة أيضا، مع أن المصارف الثمانية في باب الزكاة مصارف محضة، ولا يتعين فيها التسهيم عندنا.
وثانيا: عد الخمس بأجمعه في آخر المرسلة مالا للنبي والوالي كما مر.