4 - وفي الدر المنثور: " وأخرج ابن المنذر من طريق أبي مالك، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقسم ما افتتح على خمسة أخماس: فأربعة أخماس لمن شهده ويأخذ الخمس خمس الله فيقسمه على ستة أسهم: فسهم لله، وسهم للرسول، سهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.
الحديث. " (1) 5 - صحيحة ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه. ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس: يأخذ خمس الله - عز وجل - لنفسه. ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم حقا. وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم). " (2) ومفاد الصحيحة نقل ما كان يصنعه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الغنيمة وفي الخمس لا مرة بل بالاستمرار، ولعله كان يصنع ذلك في الخمس توفيرا على سائر المستحقين. لا ينافي ذلك قوله (عليه السلام): " وكذلك الإمام "، إذ لعل المماثلة كان في أخذ الصفو والخمس، لا في جميع الجهات.
وظاهر هذه الصحيحة عموم الأصناف الثلاثة وعدم اختصاصها بالذرية. والحمل على التقية مشكل، إذ يبعد جدا نسبة خلاف الواقع إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بداعي التقية.
هذا لكن يشكل مقاومة الصحيحة لظاهر الآية وصريح الأخبار والفتاوى الدالة على ستة أسهم، فتأمل. هذا.