دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٣ - الصفحة ١١٢
الثاني: ما رواه الصدوق في الفقيه بإسناده، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليه السلام)، قال: قال علي (عليه السلام): " الوصية بالخمس، لأن الله - عز وجل - قد رضي لنفسه بالخمس. " (1) يظهر منه أن الخمس بأجمعه لله - تعالى -. نعم لأحد أن يقول: إن المراد بالخمس هنا ليس هو الخمس المصطلح بل يوصى به في القربات.
الثالث: ما رواه الصفار في بصائر الدرجات، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: قرأت عليه آية الخمس فقال: " ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا "، ثم قال: " والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء. " (2) يظهر من الرواية أن الخمس حق وحداني جعل للرب، ويكون للرسول وللإمام في طوله لا في عرضه، فتأمل.
والأخبار الدالة على كون الخمس بأجمعه لله - تعالى - المعبر فيها عنه بخمس الله كثيرة من طرق الفريقين يجدها المتتبع في مظانها. واحتمال كون الإضافة إليه - تعالى - بلحاظ تشريعه من ناحيته أو كونه واقعا في سبيل قربه ومرضاته كسائر القربات خلاف الظاهر، فتأمل.
الرابع: قوله - عليه السلام - في رواية ابن شجاع النيسابوري التي مرت: " لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته. " (3) فأضاف الإمام (عليه السلام) جميع الخمس إلى نفسه.
الخامس: صحيحة أبي علي بن راشد، قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال:
" يجب عليهم الخمس. " فقلت: ففي أي شيء؟ فقال: " في أمتعتهم

١ - الوسائل ١٣ / ٣٦١، الباب ٩ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ٣.
٢ - الوسائل ٦ / ٣٣٨، الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦.
٣ - الوسائل ٦ / ٣٤٨، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست