- تعالى -: " واعلموا أنما غنمتم. الآية. " (1) أقول: ما في كلام الشيخ وغيره من أصحابنا من كون الأسهم الثلاثة حتى سهم ذي القربى في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يشهد لما سنبينه من كون الأسهم الثلاثة بل الستة حقا للإمامة والإمارة، حيث إن منصب الإمامة في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان له نفسه وكانت الإمامة قائمة به (صلى الله عليه وآله وسلم). ولازم ذلك انتقال هذه السهام منه (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الإمام بعده وهكذا.
وما أفتى به أبو حنيفة وأتباعه من سقوط السهام الثلاثة بموته (صلى الله عليه وآله وسلم) يكون على أساس ما حكوه من عمل الخلفاء بعده (صلى الله عليه وآله وسلم). ويشاهد من له ثقافة من خلفه يد السياسة قهرا، وإلا فأي وجه لسقوط حق ذي القربى بموت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
وما أفتى به مالك من جعل الخمس والفئ في بيت المال وإعطاء الإمام منه أقرباء الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يرجع إلى ما سنبينه من كون الخمس بأجمعه حقا وحدانيا يكون في اختيار إمام المسلمين، ووزانه الفيء والأنفال، غاية الأمر أن الإمام يسد به خلات الأصناف الثلاثة من السادة بما أنهم من بيت الوحي والإمامة، فتدبر.
وكيف كان فتقسيم الخمس ستة أسهم نسب إلى المشهور، وفي مجمع البيان:
" ذهب إليه أصحابنا. " وفي الانتصار والخلاف والغنية الإجماع عليه، وعن الأمالي أنه من دين الإمامية.
واستدلوا عليه - مضافا إلى الإجماع المدعى والشهرة المحققة - بظاهر الآية بأخبار مستفيضة: