ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار، فإن عثم فألف، ولو شلت الرجلان بكسره فدية وثلثان، ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان.
وفي قطع النخاع الدية، وفي الذكر وإن كان للصبي أو المشلول أو الحشفة فما زاد الدية، ولو قطع بعض الحشفة ينسب المقطوع إلى باقيها خاصة، ولو قطع الحشفة وآخر الباقي فعلى الأول دية وعلى الثاني حكومة، وفي العنين الثلث.
وفي الخصيتين الدية، وفي كل واحدة النصف، وقيل: في اليسرى الثلثان، وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج وتعذر المشي فثمانمائة وفي الأليتين الدية، وفي كل واحدة النصف.
وفي الرجلين الدية، وفي كل واحدة النصف، وحدهما: مفصل الساق، وفي الساقين الدية، وكذا في الفخذين، وفي الشفرين دية المرأة، وفي كل واحد النصف، وفي الركب حكومة.
وفي إفضائها ديتها إلا من الزوج للبالغة، فإن كان قبله ضمن الزوج المهر والدية وأنفق حتى يموت أحدهما، وإن أكرهها غير الزوج فالمهر والدية، ولا مهر لو طاوعته وعليه الدية، ولو كانت بكرا فلها أرش البكارة زائدا عن المهر، فإن افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها بحيث لا تملك بولها فالدية ومهر المثل.
وفي الثديين ديتها، وفي كل واحد النصف، ولو انقطع اللبن أو تعذر نزوله منهما فالحكومة، فإن قطع معهما شئ من جلد الصدر فديتهما والحكومة، وفي الحلمتين ديتهما، وكذا في حلمتي الرجل على رأي، وقيل: في حلمتي الرجل الثمن.
وفي كل ضلع يخالط القلب إذا كسر خمسة وعشرون دينارا، وفيما يلي العضدين عشرة، وفي كسر البعصوص بحيث لا يملك الغائط، أو العجان بحيث لا يملك الغائط والبول الدية.
وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو، فإن صلح على غير عيب