عند الجناية مع القسامة بالإشارة، ولو أذهب النطق ثم عاد فللشيخ قولان في استعادة الدية، ولو أنبت الله اللسان بعد قطعه فلا استرجاع - وكذا سن المتغر - ولو كان له طرفان فأذهب أحدهما ونطق بالحروف فالأرش.
وفي الأسنان الدية، وتقسم على ثمانية وعشرين: اثنا عشر مقاديم - ثنيتان ورباعيتان ونابان ومثلها من أسفل - وستة عشر ما خير، وهي: من كل جانب ضاحك وثلاثة أضراس، ففي كل سن من المقاديم خمسون دينارا، وفي كل من المآخير خمسة وعشرون، وفي الزائدة منفردة الثلث، ولا شئ مع الانضمام، فإن اسودت بالجناية ولم تسقط أو انصدعت فالثلثان، وفي المسودة الثلث، ودية السن في الظاهر مع السنخ، ولو كسر الظاهر خاصة فالدية، فإن قلع آخر السنخ فعليه حكومة، فإن نبت سن الصغير فالأرش، وإلا الدية.
وفي العنق إذا كسر فاضور أو منع الازدراد فالدية، فإن زال فالأرش، وفي اللحيين من الطفل أو من لا أسنان له الدية، ولو قلعا مع الأسنان فديتان، وفي نقصان المضغ أو تصلبهما الأرش.
وفي اليدين الدية، وفي كل واحدة النصف، وحدهما: المعصم، فإن قطع معها بعض الزند فالدية وحكومة، وإن قطعت من المرفق أو المنكب فدية واحدة، ولو كان على المعصم كفان باطشان فالأزيد هو الأصلي وإن كانت منحرفة عن الساعد، ولو تساويا فلا قصاص في إحديهما وفيه نصف دية اليد وزيادة حكومة، وفي الذراعين الدية، وكذا في العضدين، وفي كل إصبع من اليدين أو الرجلين مائة دينار، وفي كل أنملة ثلثها، إلا في الإبهام فالنصف، وفي الزائدة ثلث الأصلية سواء الإصبع والأنملة، وفي شلل الإصبع ثلثا ديتها، وفي قطع المشلولة الثلث وإن كان خلقة، وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود، فإن نبت أبيض فخمسة، ولو قطعت اليد دخلت الأصابع في ديتها، فإن قطع الكف بعد الأصابع فالحكومة.
وفي الظهر إذا كسر أو احدودب أو تعذر القعود فالدية، فإن صلح فالثلث،