فالأرش، وفي شعر المرأة ديتها، فإن نبت فمهر نسائها، وفي الحاجبين خمسمائة دينار، وفي أحدهما النصف، وفي البعض بالحساب، وفي الأهداب الأرش - ولا شئ مع الأجفان - وقال الشيخ: الدية، ومع الأجفان ديتان.
وفي العينين الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي الأجفان الدية، وفي كل واحد الربع على رأي، وفي البعض بالحساب، ولا يتداخل مع العين، وفي صحيحة الأعور خلقة أو بآفة من الله الدية، ولو استحق أرشها فالنصف، وفي خسف العوراء الثلث.
وفي الأنف الدية، وكذا في مارنه أو كسر ففسد، ولو جبر على غير عيب فمائة، وفي شلله ثلثا ديته، وفي الروثة - وهي: الحاجز - نصف الدية، وفي أحد المنخرين النصف، وقيل: الثلث.
وفي الأذنين الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي البعض بالحساب، وفي شحمتها ثلث ديتها، وفي خرمها ثلث ديتها.
وفي الشفتين الدية وفي كل واحدة النصف، وقيل: الثلث في العليا، وقيل:
أربعمائة وفي السفلى الباقي وفي البعض بالنسبة مساحة، وحد السفلى: ما يتجافى عن اللثة مع طول الفم، والعليا: ما يتجافى عنها متصلا بالمنخرين مع طول الفم، وليست حاشية الشدقين منهما، فإن تقلصت فالحكومة، وقيل: ديتها، وفي الاسترخاء الثلثان.
وفي اللسان الدية، وفي الأخرس الثلث، وفي البعض بنسبة ما يسقطه من حروف المعجم - وهي: ثمانية وعشرون حرفا - فلو أسقط نصفها فنصف الدية وإن قطع ربعه، وبالعكس، وفي الأخرس بالمساحة، ولو ازداد سرعة أو ثقلا أو انتقل الفاسد إلى الصحيح فالحكومة، فإن جنى آخر بعد ذهاب بعض الحروف أخذ بنسبة ما ذهب من الباقي، ولو قطعه آخر بعد إعدام الكلام فعليه الثلث، وفي لسان الطفل الدية، فإن بلغ حد الكلام ولم يتكلم فالثلث، فإن تكلم بعد حسب الذاهب من الحروف وأخذ من الجاني بنسبته، ويصدق الصحيح في ذهاب نطقه