عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: من ضربناه حدا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا، والعمل بالأخبار الأولة أولى لأن الحسن بن صالح زيدي بتري.
ومن سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحدا من الأئمة فدمه هدر لكل من سمع ذلك منه، روي خبر مرسل في التهذيب في باب القصاص في قتيل الزحام معناه أن عبد الله النجاشي سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني قتلت سبعة ممن يشتم أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال: عليك لكل رجل كبش تذبحه بمنى لأنك قتلتهم بغير إذن الإمام، ولو أنك قتلتهم باذنه لم يكن عليك شئ.
وروي في باب الحد في الفرية أنه حلال الدم ولم يتعرض للكبش.
ومن زعم أنه نبي حل قتله ولا دية له، رواه أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن بزيعا يزعم أنه نبي؟ قال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله.
ومن طلب إنسانا على نفسه أو ماله فدفعه فأدى إلى قتله فلا دية له، ومن دخل دار قوم ليسرق متاعهم فقتلوه فلا دية له، وإذا قتل الأب ولده خطأ كان ديته على عاقلة الأب يأخذها منه ورثته دون الأب فإن لم يكن للولد وارث فلا دية له، ومن مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو غيرهما من الأيام أو على جسر وما أشبه ولم يعرف قاتله وليس له وارث فلا دية له، فإن كان له وارث فله الدية من بيت المال.
والمرأة إذا جامعها زوجها بعد بلوغها تسع سنين فماتت من ذلك الجماع فلا دية لها، وإذا أعنف الرجل بزوجته أو المرأة بزوجها فمات أحدهما وهما غير متهمين فلا دية لهما، على ما ذكره الشيخ في النهاية، وجاء به حديث ضعيف رواه يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام. والصحيح أن عليهما الدية دون القود لأن الأصل يقتضي ذلك، وبه قال الشيخ في التهذيب والاستبصار