وسلار في الرسالة، وهو اختيار ابن إدريس، ويدل على ذلك أيضا ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عماد عن الحلبي وهشام بن سالم والنضر وعلي بن النعمان جميعا عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد: أنه سئل عن رجل أعنف بزوجته فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قال: الدية كاملة ولا يقتل الرجل.
والصبي إذا دخل دار قوم فوقع في بئر فمات، فإن كان أصحاب الدار مأمونين وليس بينهم وبين أهل الصبي عداوة أو دخل بغير إذنهم فلا دية له، وإن كان بينهم عداوة ضمنوا الدية إن دخل عليهم بإذنهم.
ومن غشيه دابة فزجرها عنه صاحبها أو رفست غيره فمات فلا دية له، وإن كان راكبها ضربها أو ركضها فصدمت إنسانا أو رفسته فمات فعلى فاعل ذلك الدية، وإذا انقلبت من غير أمر صاحبها فقتلت إنسانا أو جرحته فلا دية له، ومن ركب دابة وسار عليها أو كان يقودها فأصابت إنسانا برجليها أو بإحداهما فقتلته فلا دية له إلا أن يضربها راكبها أو غيره فتكون الدية على فاعل ذلك، ويضمن راكبها ما تصيبه بيديها أو بإحداهما في الموضعين معا سواء ضربها أو لم يضربها، فإن كان واقفا عليها أو ساقها من ورائها ضمن ما تصيبه بيديها أو برجليها ضربها أو لم يضربها.
ومن آجر دابته إنسانا فرمت به فقتلته فلا دية له على صاحبها سواء كان معها أو لم يكن إلا أن يكون ضربها أو نفرها فإن كان فعل ذلك وجب عليه الدية، ومن وقع من علو على غيره ولم يدفعه دافع ولا تعمد هو ذلك فمات الأعلى أو الأسفل أو ماتا معا فلا دية، فإن تعمد هو ذلك أو دفعه دافع كانت الدية على فاعل ذلك.
ومن عبث بمجنون فلا دية له على ما ذكره الشيخ في النهاية، والصحيح أن لأولياء المجنون ديته من بيت المال، يدل على ذلك ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: عن رجل قتل مجنونا؟
فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شئ عليه من قود ولا دية