ويعطي ورثته الدية من بيت المال.
ومن حذر غيره ورمى فلا قصاص عليه ولا دية، لما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صبيان في زمان علي عليه السلام يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه قال: حذار، فأدرأ أمير المؤمنين عليه السلام القصاص، ثم قال: قد أعذر من حذر. وهذا الخبر وإن ورد على سبب خاص في الصبيان فلفظه للعموم وهو قوله عليه السلام " قد أعذر من حذر "، ولفظة " من " للعموم على ما تقدم في كتب أصول الفقه.
ومن دخل في دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فمات فلا دية له، وإن دخل عليهم بإذنهم فعليهم الدية، وروى أبو الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام: أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر ليلا، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم، هذا آخر الخبر.
والمسلم إذا كان عند قوم مشركين ليس بينهم وبين المسلمين ميثاق فقتله المسلمون خطأ فلا دية له ويجب على قاتله كفارة قتل الخطأ وقد تقدم، وإن كان بينهم ميثاق وجب على قاتله الدية والكفارة المذكورة، وإن كان قاتله تعمد ذلك وجب عليه القود، وأما الكفارة في قتل العمد فقد تقدم ذكرها.
وإذا اغتلم البعير وجب على صاحبه حفظه، فإن قتل إنسانا أو أتلف شيئا قبل أن يعلم به صاحبه لم يكن عليه دية ولا غيرها، وإن علم به وفرط في حفظه كان ضامنا لما يتلفه. وروى سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام: أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإن ثنى ضمنه صاحبه.