قصاص إلا بالسيف، ويقتصر على ضرب العنق، ولا يضمن سراية القصاص مع عدم التعدي.
ولو كان القصاص لجماعة وقف على الاجتماع، ولو طلب البعض الدية ودفعها القاتل كان للباقي القصاص بعد رد نصيب الآخرين على القاتل، وكذا لو عفا البعض.
ولو مات القاتل قبل القصاص أخذت الدية من تركته، ولو كان المقتول مقطوع اليد في قصاص أو أخذ ديتها كان للولي القصاص بعد رد دية اليد، ولو قطعت من غير جناية ولم يأخذ ديتها فلا رد.
ويثبت القصاص في الطرف لكل من يثبت له القصاص في النفس، ويقتص للرجل من المرأة ولا رد، وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث.
ويعتبر سلامة العضو، فلا يقطع الصحيح بالأشل، ويقطع الأشل بالصحيح إذا كان مما ينحسم، وتساوي المساحة في الشجاج طولا وعرضا لا نزولا بل يعتبر الاسم كالموضحة.
ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه، ولا قصاص فيما فيه تعزير كالمأمومة والجائفة وكسر العظام، ولا يقتص للذمي من المسلم، ولا للعبد من الحر، ويقطع الأنف الشام بفاقده، والأذن الصحيحة بالصماء، ولا يقطع الذكر الصحيح بالعنين، وتقلع عين الأعور الصحيحة بعين السليم قصاصا وإن عمي، وينتظر بسن الصبي سنة فإن عادت فالأرش وإلا فالقصاص.
والملتجئ إلى الحرم يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ويقتص منه، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه.
ولو قطع يد رجل وإصبع آخر اقتص للأول وكان للثاني الدية، ولو قطع الإصبع أولا اقتص صاحبها ثم صاحب اليد ورجع بدية الإصبع.