كتاب الدفع عن النفس وصول البهيمة إذا قصد رجل دم رجل أو ماله أو حريمه فله أن يدفعه بأيسر ما يمكن دفعه به، فإن كان في موضع يلحقه الغوث إذا صاح دفعه عن نفسه بالصياح، وإن كان في موضع لا يلحقه الغوث دفعه باليد، فإن لم يندفع باليد دفعه بالعصا، فإن لم يندفع بالعصا دفعه بالسلاح.
فإذا فعل ذلك فأتى الدفع على نفس المدفوع كان دمه هدرا، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، وسواء كان القاصد ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا، فالحكم سواء.
وأما المواضع التي له أن يدفع فيها عن نفسه والذي ليس له:
إذا قصده من وراء حائل من نهر أو حائط أو حصن، لم يكن له دفعه إلا أن يكون نهرا صغيرا يخاف المقصود على نفسه أن يرميه فيه وغلب على ظنه أنه يرميه، فله أن يبدأه بالرمي ليدفعه عن نفسه، فإن قصده فله دفعه ما دام مقبلا نحوه، فإن ولى عنه مدبرا لم يكن له ضربه.
وكذلك إذا دخل لص داره فله دفعه عنها ما دام على قصد ما فيها وأخذه، فإن ولى وانصرف وجب الكف عنه، وكذلك قطاع الطريق إذا ولوا عن القتال وجب