إن كان سائقا قطارا من الإبل أو جماعة من البقر أو الغنم فإن يده على الجميع وعليه ضمان ما يتلفه.
وقال قوم في التي يسوقها مثل ذلك، فأما التي هو راكبها أو قائدها فإنها إن أتلفت بيديها أو بفيها فعليه الضمان، وإن أتلفت برجلها أو ذنبها فلا ضمان، وهذا مذهبنا.
إذا وقف بهيمة في طريق المسلمين فعليه ضمان جنايتها، سواء كان الطريق واسعا أو ضيقا، لأنه إنما جوز له الانتفاع بهذه المرافق بشرط السلامة، فلزمه ضمان ما يحدث من ذلك، كما لو قام فعثر به إنسان فمات.
فأما إن حفر بئرا في غير ملكه فوقع فيها إنسان وتلف فعليه ضمانه، وكذلك إن نصب غرضا في غير ملكه فرمى إليه فأصاب إنسانا فعليه الضمان، ولو كان الغرض في ملكه لم يكن عليه الضمان، وأما إن حفر بئرا في ملكه فدخل عليه غيره بغير إذنه فوقع فيها فمات، فلا ضمان عليه، وإن استدعاه فأدخله أو غطى رأس البئر ولم يعلمها فوقع فيها فعليه الضمان، وقال قوم: لا ضمان عليه والأول أصح عندنا، ولو كان المأذون له ضريرا فوقع، قال قوم: عليه الضمان، وقال آخرون: لا ضمان عليه، والأول أصح.
إذا كان في داره كلب عقور فدخل عليه إنسان بغير إذنه فعقره كلبه فلا ضمان عليه، وقال بعضهم: عليه ضمانه كالبئر سواء، وسواء أشلاه عليه أو لم يشله، وقال بعضهم: عليه الضمان بكل حال، وهو مذهبنا.