ضمنا وجعا متألما من ذلك حتى مات، فالقول قول الولي، وإن لم يكن له بينة فالقول قول الجاني، لأنه يمكن ما يقول كل واحد منهما، والأصل براءة ذمته.
فإن قال الساحر: أرقى ولكني لا أوذي به أحدا، نهى فإن عاد عزر، وإن قال: أحسن السحر وأعرفه لكني لا أعمل به فلا شئ عليه، وقال قوم: قد اعترف أنه زنديق، قيل: ولا توبة له، والأول أقوى عندي لأنه لا دليل على وجوب قتله، والأصل براءة الذمة.