البصر ولا يقتل النفس، فإن رماه بالشئ الخفيف فلم يرتدع استغاث عليه إن كان في موضع يلحقه الغوث، فإن لم يكن استحب أن ينشده، فإن لم يمتنع فله أن يضرب بالسلاح أو يناله بما يردعه، فإن أتى على نفسه وجرحه فلا عقل ولا قود.
وإن أخطأ في الاطلاع لم يكن له أن يناله بشئ لأنه لم يقصد الاطلاع، فإن ناله قبل أن يرتدع بشئ فقال: ما عمدت ولا رأيت شيئا، لم يكن على الرامي شئ، لأن الاطلاع ظاهر ولا يعلم ما في قلبه، ولو كان أعمى فناله بشئ ضمنه لأن الأعمى لا يبصر بالاطلاع.
فأما إذا اطلع عليه ذو رحم محرم لنسائه لم يكن له رميه لأنه له النظر إليهن، فإن رماه فجنى عليه كان عليه الضمان، وإن كان فيهن امرأة متجردة لم يكن له أن يطلع عليها، لأنه لا يجوز أن ينظر إليها على هذا الوجه، فإن لم يرتدع كان له رميه و إن جنى عليه لم يلزمه الضمان كالأجنبي سواء.
إذا دخل رجل منزل رجل ليلا أو نهارا بسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل فله ضربه وإن أتى بالضرب على نفسه، فإن قتله وادعى أنه قتله دفعا عن داره لا يصدق القاتل أو الجارح إلا ببينة، فإن لم يقم البينة لزمه الضمان.
وإن أقام بينة فشهدت أنهم رأوا هذا مقبلا إليه بسلاح شاهر فضربه فقتله أهدر لأن الظاهر أنه قصده، وأن القاتل دفعه عن نفسه، ولو أنهم رأوه داخلا داره ولم يذكروا معه سلاحا أو ذكروا معه سلاحا غير شاهر فقتله، قيد منه، ولا يطرح القود إلا بمكابرة على دخول الدار، فإن شهر عليه السلاح وتقوم البينة بذلك وأتى بسلاح شهدوا أنه أقبل عليه به من عصا أو قوس أو سيف أو غيره فقتله أهدر.
إذا التقى الرجلان وهما ظالمان بأن يقتتلا على عصبية أو نهب أو غشي بعضهم بعضا في هزيمة لم يسقط عن واحد من الفريقين مما أصاب من صاحبه عقل ولا قود لأن كل واحد منهما ظالم فيما فعله، لما روي عن النبي عليه وآله السلام أنه قال: إذا اقتتل المسلمان بسيفيهما فهما في النار.
فأما إن وقف أحدهما عن القتل فقصده صاحبه، كان له دفعه عن نفسه، وإن