الاعتبار بحال الجناية، وليس كذلك إذا سرت لأنها إذا سرت زاد الضمان فلهذا كان الاعتبار بحال الاستقرار.
فإذا تقرر أن الواجب فيه غرة عبد أو أمة أو مائة دينار على مذهبنا كما يجب في المسلم الأصلي والحر الأصلي فإن للسيد من ذلك أقل الأمرين من عشر قيمة أمه أو الغرة، فإن كانت عشر قيمة أمه أقل من الدية فليس له إلا عشر قيمة أمه، لأن الزيادة عليها بالعتق والحرية، ولا حق لها فيما زاد بالحرية لأنها زيادة في غير ملكه، وإن كانت دية الجنين أقل من عشر القيمة كان له الدية كلها لأنه قد نقص حقه بالعتق، فكأنه قد جنى بالعتق على حقه فنقص فلهذا كان له الدية.
إذا قطع رجل يدي عبد ثم أعتق ثم سرى إلى نفسه فمات وجبت الدية اعتبارا بحال الاستقرار، ويكون للسيد أقل الأمرين من قيمة العبد أو الدية على ما فصلناه، ومتى كان عشر القيمة أقل كان له عشر القيمة، وما فضل يكون لوارث الجنين.
وإذا وجبت الدية في الجنين عندنا أو الغرة عندهم كان ذلك على العاقلة إن كان خطأ، وإن كان عمد الخطأ أو عمدا كان في ماله، وعندهم على العاقلة لما رواه المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة على عصبة القاتل، ولأن الجناية على الجنين لا تكون إلا خطأ عندهم أو شبه العمد، فأما العمد المحض فلا يتصور.
فالخطأ أن يرمي طائرا فيقع على بطنها، والعمد لا يتصور لأن العمد ما كان عامدا في قصده عامدا في فعله، وفي الجنين لا يتصور أن يعمد كذلك لأنا لا نتحقق الجنين، فإن كبر بطنها قد يكون بالجنين وبالريح والعلة، وإذا احتمل الأمرين خرج من أن يكون عمدا محضا فثبت أنه شبه العمد.
فإذا ثبت ذلك ثبت أنه على العاقلة عندهم لأنه دية نفس، وإن لم يكن دية كاملة، لأن ما كان دية نفس حملته، وإن لم يكن دية كاملة، كدية المرأة ودية اليهودي والنصراني والمجوسي، ويحملها في ثلاث سنين كالكاملة، وقال