الشعر لا يرى أو يكون مشاهدا، الباب واحد.
إذا أوضحه موضحتين ففي كل واحد منهما خمس من الإبل لقوله: في الموضحة خمس من الإبل، ولقوله: وفي المواضح خمس خمس.
فإن عاد الجاني فخرق ما بينهما حتى صارتا واحدة ففيها أرش واحد لأنه صيرهما واحدة بفعله كما لو أوضحه ابتداء منه، لأن فعل الواحد يبني بعضه على بعض بدليل أنه لو قطع يده ورجله ثم عاد فقتله فالدية واحدة لأن الجاني واحد.
فإن كانت بحالها ولم يخرق بينهما، لكن سرت الموضحة فذهب ما بينهما، ففي الكل أرش موضحة واحدة، لأن السراية من فعل الجاني سرت.
فأما إن جنى أجنبي فشق ما بينهما ففي الكل أرش ثلاث مواضح: اثنتان من الأول، والثالثة من الثاني، لأن فعل الاثنين لا يبني بعضه على بعض، فأما إن شق ما بينهما المجني عليه فالفعل هدر، وعلى الجاني أرش موضحتين، كما لو قطع رجل يديه ثم قتل هو نفسه، فإن فعله هدر وعلى الجاني دية اليدين.
فإن اختلفا فقال الجاني: أنا شققت ما بينهما فعلى موضحة واحدة، وقال المجني عليه: بل أنا فعلت ذلك فعليك أرش موضحتين، فالقول قول المجني عليه، لأن الظاهر أرش موضحتين، فلا يقبل قول الجاني في إسقاط ذلك، وهذا يدل على أنه إذا قطع يدي رجل ورجليه ومضت مدة يندمل فيها ثم مات، فقال الجاني: مات بالسراية فعلى دية واحدة، وقال الولي: مات بغير سراية، وجب أن يكون القول قول الولي لأن الظاهر وجوب ديتين حتى يعلم غيره.
فإن شجه فكان بعضها موضحة وبعضها سمحاقا وبعضها متلاحمة، وبعضها خارصة فالكل موضحة واحدة لأنها لو كانت كلها موضحة لم تزد على أرش موضحة.
فإن مد السكين إلى قفاه فأوضح الرأس والقفاء، ففي موضحة الرأس مقدر، وفي الزيادة إلى القفاء حكومة، لأنهما عضوان محلهما مختلف، فإن مد السكين إلى جبهته فأوضح الرأس والجبهة معا قال قوم: هما موضحتان، لأنهما عضوان، وقال