الثانية: مخففة من ثلاثة أوجه: السن والصفة والاستيفاء، فالسن عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكرا وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة، والصفة لا يطلب منه حوامل. والاستيفاء أن تكون مؤجلة ثلاث سنين على العاقلة، وهي كل دية وجبت بالخطأ المحض.
الثالثة: مغلظة من وجه مخففة من وجه، فالتغليظ بالسن والصفة على ما قلناه في العمد، والتخفيف في الأجل، عندنا تؤخذ في سنتين من ماله خاصة، وعند بعضهم على العاقلة في ثلاث سنين، مثل الخطأ المحض وفيه خلاف.
وقال بعضهم: القتل ضربان عمد محض، وخطأ محض، وعمد الخطأ لا نعرفه، وقال: شبه العمد عمد يوجب القود.
وقسم الدية ثلاثة أقسام:
الأولى: مغلظة، وهو ما وجب بالعمد إلا أنه قسمها أرباعا، وقد روي ذلك في أخبارنا.
الثانية: مخففة، وهي الواجبة بالخطأ.
الثالثة: ما وجب بقتل الوالد ولده حذفا بالسيف، وفيه دية مغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة - الخلفة هي الحامل وقيل إن التي يتبعها ولدها -.
والمعتبر الحامل في الدية ولا يختص بسن، وقال بعضهم: تكون ثنايا.
ومتى أحضر الإبل واختلف ولي الدم وصاحب الإبل في كونها حوامل رجع إلى أهل الخبرة فعمل به، ومتى أحضرها حوامل فأزلقت - يعني أسقطت قبل الإقباض -، كان عليه بدلها حوامل، وإن أزلقت بعد الإقباض فلا شئ عليه.
وقد ذكرنا أن القتل ثلاثة أقسام: عمد محض وخطأ محض وخطأ شبه العمد، فهكذا الجناية على الأطراف تنقسم هذه الأقسام إذا جنى على رأسه أو على طرفه فأوضحه فإن كان عامدا في فعله وقصده، وهو أن ضربه عمدا بآلة يوضح غالبا فهو عمد محض، وإن كان مخطئا في فعله وقصده فهو خطأ محض، وإن