فإن كان ثبوتها عليه بالبينة، فالدية على عاقلته، وفيه المسائل الثلاث: إن أبرأ الجاني لم يصح الإبراء، لأنه إبراء من لا حق له عليه، وإن أبرأ العاقلة صح، وإن أطلق فقال: عفوت عن أرش هذه الجناية وأبرأت عن أرشها، صح وإن كان راجعا إلى العاقلة وهي وصية لغير القاتل فيصح.
وإن كان ثبوت القتل باعترافه فالدية في ذمته، وفيها ثلاث مسائل: إن أبرأ العاقلة لم يصح لأنه لا حق له عليهم، وإن أبرأ القاتل فقال: أبرأتك عنها، أو أطلق فقال: أسقطت عقل هذه الجناية، كانت هذه وصية للقاتل، وهل تصح؟
على قولين، وقلنا إن عندنا يصح.
ذمي قتل مسلما خطأ، فإن كان ثبوته بالبينة كانت الدية على عاقلته وفيه المسائل الثلاث، وروى أصحابنا أن عاقلته الإمام، وإن كان باعترافه فالدية في ذمته، وفيه المسائل الثلاث، فإن كانت إبراء له فهي وصية للقاتل، فيكون على ما مضى من الخلاف.
ولا فصل بين الذمي والمسلم في هذا، لكن هناك فصل يخالف المسلم فيه، وهو أن المسلم إن كان له عاقلة فالدية على عاقلته، وإن لم يكن له عاقلة ففي بيت المال، والذمي إذا لم يكن له عاقلة فالدية في ذمته دون بيت المال عندهم، وقد قلنا ما عندنا فيه.
وفصلوا بينهما بأن المسلم عصبة المسلم، بدليل أنهم يرثونه إذا لم يكن له وارث، فلهذا عقلوا عنه، وليس كذلك الذمي لأنه إذا لم يكن له وارث نقل ما له إلى بيت المال فيئا لا ميراثا، وعندنا: لا فرق بينهما في أن كل واحد منهما إذا لم يكن له وارث كان ميراثه للإمام، فلهذا عقل عنه.
إذا جنى عبد على حر جناية لها أرش مقدر، ونفرضها في الموضحة لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون عمدا أو خطأ.
فإن كانت خطأ تعلق برقبة العبد خمس من الإبل أخماسا، فإن اشتراه المجني عليه من سيده بما تعلق له برقبته من الإبل فهل يصح أو لا؟ قال قوم: