يصح، وقال بعضهم: لا يصح، لأن الثمن مجهول بدليل أن الإبل وإن كانت معلومة العدد والسن فإنها مجهولة النوع واللون، بدلالة أنه لو أسلم إليه في خمس من الإبل على هذا القدر من الصفة لم يصح، فإذا كان مجهولا كان باطلا، ومن قال: يصح - وهو الأقوى - قال: لأنه حق وهو مال مستقر يملك المطالبة به، فيصح أن يكون ثمنا في البيع كالدين المعلوم.
فمن قال: البيع باطل، فلا كلام، ومن قال: صحيح، ملك المجني عليه العبد، وسقط الأرش عن رقبته، فإن أصاب المشتري بالعبد عيبا كان له رده، فإذا رده عاد الأرش إلى رقبته.
فإن كانت الجناية عمدا تعلق برقبته القود في الموضحة، فإن قال المجني عليه لسيده: بعني هذا العبد بأرش هذه الجناية، كان يجب هذا عفوا عن القصاص وثبوت الأرش في رقبته، وجعله ثمنا له، فيسقط القصاص ويثبت الأرش في رقبته، وهل يصح أن يكون ثمنا يملكه به من سيده؟ على ما مضى إذا كانت خطأ.
كل جرح لو اندمل وجب فيه القصاص، إذا سرى إلى النفس وجب فيه القصاص عند بعضهم، مثل أن قطع يده أو رجله أو قلع عينه أو أوضحه فله القطع في الجرح والقتل، وفيه خلاف، وقد بينا فيما مضى أن الذي يقتضيه مذهبنا أنه ليس له إلا القتل، وأما قصاص الطرف، فإنه يدخل في قصاص البدن.
فأما إن قطع يده ثم قتله فكذلك، له القصاص في الطرف والنفس، وهو الأقوى عندي، وقال بعضهم: لا قصاص في الطرف هاهنا أيضا، فمن قال: له القطع والقتل بعده، قال: هو بالخيار بين أن يقتل ولا يقطع وقد ترك بعض حقه، وبين أن يقطع ويعفو عن القتل، فإذا فعل هذا لم يجب عليه دية اليد التي قطعها، وقال بعضهم: إذا عفا بعد قطع اليد فعليه دية اليد التي قطعها.