كان الواجب عليهم منه، وإن اختلفت أنواعه أخذنا من كل واحد منهم من نوع إبله لأنها بمنزلة الزكاة.
فأما أن يكون العاقلة من غير أهل الإبل، لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون بالبلد إبل أو لا يكون، فإن كان في البلد إبل كلفوا من إبل البلد، فإن لم يكن في البلد إبل كلفوا من إبل أقرب البلدان إلى هذا البلد، كما نقول في زكاة الفطرة تخرج من غالب قوت البلد، فإن لم يكن فيه غالب قوت كلف من قوت أقرب البلدان بهذا المكان.
وعندنا، إن كانت العاقلة من غير أهل البلد أخذ منهم ما هم من أهله، لأن الدية عندنا إما مائة من الإبل أخماسا أو أرباعا، وروي ذلك أجمع، أو مائتان من البقر، أو ألف من الغنم، أو ألف دينار، أو عشرة ألف درهم، أو مائتا حلة، وكل واحد من هذه الأجناس الستة أصل في نفسه، وليس بعضها بدلا عن بعض، هذا إذا كانت على العاقلة.
فأما إن كانت على القاتل، وهو إذا قتل عمدا أو اعترف بالخطأ أو كان شبيه العمد فالحكم فيه كالحكم في العاقلة سواء عندنا وعندهم وقد مضى شرحه، وإن كانت إبله نوعا واحدا أخذنا وإن كانت أنواعا إن شاء أعطى نوعا واحدا، وإن شاء من كلها بالحصة.
وإن كانت له إبل من غير إبل البلد، فأراد أن يعدل عن إبله إلى إبل البلد، فإن كانت دون إبله لم يكن له، وإن كانت فوقها فقد تطوع بالفضل، وهكذا لو طلب الولي غير إبله، وكانت أعلى من إبله لم يكن له، وهكذا في القيمة إن طلب الولي القيمة وأبي القاتل إلا الإبل أو بذل القاتل القيمة وأبي الولي إلا الإبل لم يكن له عندهم، لأن الواجب الإبل فلا يعدل عن الواجب بغير تراض، كما لو أتلف على رجل طعاما فعليه مثله، ولا يعدل عن المثل بغير تراض.
والذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا كان من أهل الإبل وبذل القيمة - قيمة مثله - كان له ذلك، وإن قلنا ليس له ذلك كان أحوط، فأما إن كان من أهلها فطلب