قول القاطع لأن الأصل براءة ذمته، وقال غيره: القول قول الولي لأن الأصل بقاء الحياة، كذلك هاهنا.
إذا وجب القصاص على إنسان وأراد أن يقتص منه، فإن الإمام يحضر عند الاستيفاء عدلين متيقظين فطنين احتياطا للمقتص منه، لئلا يدعي من له الحق أنه ما استوفاه، وأنه هلك بغير قصاص، وليتأمل الآلة، فيكون صارما غير مسموم، لأنه إن كان مسموما هراه.
فإن حضر العدلان واستوفى بحضرتهما فلا كلام، وإن استوفى حقه بغير محضر منهما، فإن استوفاه بصارم غير مسموم فقد استوفى حقه، ولا شئ عليه، لأنه استوفى حقه على واجبه، وإن استوفى بسيف كال فقد أساء لأنه عذبه عليه، لأنه ما استوفى أكثر من حقه، وإن استوفاه بصارم مسموم فقد استوفى حقه، وعليه التعزير لأنه بمنزلة جناية عليه بعد استيفاء القصاص، فهو كما لو قتله ثم عاد فقطعه أو حرقة فإنا نعزره كذلك هاهنا.
فأما إن كان في طرف فالحكم على ما مضى، فإن استوفى القطع بصارم غير مسموم فلا كلام، وإن كان بسيف كال فقد أساء ولا شئ عليه، وإن كان بسيف مسموم فمات فقد مات عن سراية مضمونة وغير مضمونة، فهو كما لو قطع يد مرتد ثم أسلم فجرحه مسلم ثم مات، أو قطع يد رجل ثم قطع آخر رجله ظلما ثم سرى إلى نفسه فكل هذا سواء، فما قابل المضمون ضمن، وما قابل غيره هدر، فيكون عليه نصف الدية وعليه التعزير.
يعطي الذي يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال أرزاقهم، عندنا وعند جماعة، وإن لم يكن بيت مال أو كان موجودا لكن هناك ما هو أهم منه كسد الثغور وتقوية المقاتلة كانت الأجرة على المقتص منه عند قوم، وقال آخرون:
أجرة القصاص على المقتص المستوفي دون المستوفي منه وهو الأقوى.
إذا قطع يد عبد ففيه نصف قيمته يستوفيها ويمسك العبد مولاه، وقال بعضهم: على الجاني نصف قيمته، ويكون السيد بالخيار بين إمساكه ويستوفي