ولو قبض البعض بطل في الباقي، ولو فارقا مصطحبين أو وكل في القبض فقبض الوكيل قبل التفرق صح.
وإذا اتحد الجنس وجب التساوي قدرا وإن اختلفا في الجودة والرداءة والصنعة، ولو اختلفا فيه جاز الاختلاف.
والمغشوش من النقدين يباع بالآخر مع جهل الغش، ومع علمه يجوز بصافيه مع زيادة تقابل الغش، وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر، ولو جمعا جاز بيع بيعه بهما.
والمصوع من النقدين يباع بهما أو بغيرهما إن جهل قدر كل منهما وأمكن تخليصه، وإن لم يمكن بيع بالأقل، ومع التساوي بهما، ولو علم كل منهما جاز بيعه بجنسه متساويا، وبغير الجنس مع التفاوت وعدمه.
والمراكب المحلاة والسيوف تباع بغير جنس الحلية مع الجهل، أو بالجنس مع العلم والزيادة أو الاتهاب.
ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير أو بالعكس صح وإن لم يتقابضا، ولو زاد الثمن عن المقدر بما تجري العادة به فهو للبائع، وإلا فللمشتري وروي تجويز بيع درهم مع شرط صياغة خاتم، ولو اشترى بنصف دينار لزمه شق دينار، ولو أراد النصف صحيحا عرفا أو نطقا لزم.
وتراب الصياغة يباع بالنقدين معا أو بغيرهما، ويتصدق بالثمن لجهالة أربابه، والأثمان تتعين بالتعيين، فلو اشترى أحد النقدين بالمثل معينا فوجده من غير الجنس بطل، وكذا لو باع ثوب كتان فخرج صوفا أو إبريسما، ولو وجد البعض بطل فيه، ويتخير المشتري وليس له الإبدال، ولو كان منه معيبا فله الرد أو الإمساك بغير شئ، وليس له رد المعيب وحده ولا الإبدال، ولو كان غير معين فوجده من غير الجنس فله الإبدال قبل التفرق وبعده يبطل، ولو وجد منه معيبا فله الرد والإمساك بغير أرش، والبدل وإن تفرقا.
ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة