وبنات الأخت وإن نزلن، فإن ملك إحدى هؤلاء انعتق في الحال، ولو ملك البعض انعتق ما يملكه، وحكم الرضاع حكم النسب على رأي.
ويملك لقيط دار الحرب دون دار الإسلام، ويقبل إقراره بعد بلوغه بالرق، وكذا كل مقر به مع جهالة حريته.
ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه من مسلم، ولو ملك أحد الزوجين صاحبه صح وبطل العقد، ولا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية إلا بالبينة.
والآمر بشراء حيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصة، ولو أذن في الأداء رجع عليه، ولو تلف الحيوان فهو عليهما، ولو وجد المشتري فيه عيبا سابقا على البيع تخير بين الرد والأرش، ولو تجدد بعد العقد قبل القبض تخير بين الرد والإمساك، والأقرب بالأرش، ولو قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب في ثلاثة الأيام فهو من البائع ما لم يحدث فيه المشتري حدثا، ولو حدث فيه عيب في الثلاثة من غير جهة المشتري لم يمنع رد المشتري بالخيار في الثلاثة، والوجه جواز إلزام البائع بالأرش، ولو حدث بعد الثلاثة منع الرد بالسابق.
ولو باع الحامل فالولد له إلا أن يشترطه المشتري، ولو شرطه فسقط قبل القبض رجع المشتري بنصيبه من الثمن بأن تقوم حاملا ومجهضا، ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن.
والعبد لا يملك وإن ملكه مولاه، فلو اشتراه كان ما معه للبائع، ولو شرطه المشتري صح إذا لم يكن ربويا أو زاد الثمن، ولو قال: اشترني ولك علي كذا، لم يلزم مطلقا على رأي.
ويكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل بلوع سبع سنين، ووطء من ولد من الزنى، وأن يرى العبد ثمنه في الميزان.
ويجب استبراء الأمة قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما، وكذا المشتري، ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء، أو كانت لامرأة أو يائسة أو صغيرة أو حاملا أو حائضا.