المائعات مما لا يقبل التطهير - عدا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء - والميتة وكلب الهراش والخنزير، والأرواث والأبوال إلا بول الإبل.
ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة بشرط الإعلام.
الثاني: ما قصد به المحرم، كآلات اللهو والقمار، والأصنام والصلبان، وبيع السلاح لأعداء الدين، وإجارة المساكن للمحرمات والحمولات لها، وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما، ويكره لمن يعملهما.
الثالث: ما لا انتفاع به، كالخنافس والديدان والذباب والقمل والمسوخ البرية كالقرد والدب عدا الفيل، والبحرية كالضفادع والسلاحف والطافي، وفي السباع قولان.
الرابع: ما هو حرام في نفسه، كعمل الصور المجسمة، والغناء، ومعونة الظالمين بالحرام، والنوح بالباطل، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة، وهجاء المؤمنين، وتعلم السحر، والكهانة، والقيافة والشعبذة، والقمار، والغش بما يخفى، وتدليس الماشطة، وتزيين الرجل بالمحرم، والرشى في الحكم - سواء حكم له أو عليه، بحق أو باطل - والولاية من قبل الظالم مع غلبة ظنه بالقصور عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوائزه المغصوبة فيعيدها لو أخذها على صاحبها أو وارثه، فإن تعذر وتصدق بها عنه.
الخامس: ما يجب فعله، كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم، وكذا أخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس والقضاء - ولا بأس بالرزق من بيت المال على الأذان والقضاء مع الحاجة وعدم التعيين - والأجرة على عقد النكاح، والرزق من بيت المال للقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ومن يكيل للناس ويزن، وتعلم القرآن والأدب، وبيع كلب الحائط والماشية والزرع والصيد وإجارتها، والولاية من قبل العادل، ومن الجائر مع علمه بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بدونه مع الإكراه، وما يأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة من الغلات والخراج عن الأرض والزكاة من الأنعام وإن علم