الركن الثالث: العوضان:
وفيه قطبان:
الأول: في الشرائط:
يجب كونهما مملوكين، فلا يصح بيع الحر والخنافس وشبههما والحشرات والفضلات، وما لا ينتفع به لقلته كالحبة من الحنطة، والمشترك بين المسلمين قبل الحيازة كالماء والوحوش وأرض الخراج.
وتمامية الملك، فلا يصح بيع الوقف، إلا أن يخرب ويؤدي إلى الخلف بين أربابه على رأي، ولا بيع أم الولد ما دام ولدها حيا، إلا في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها به، ولا الرهن إلا بإذن المرتهن.
ويجب القدرة على التسليم، فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح منضما، ولو ضمه إلى ما يصح بيعه وتعذر القبض لم يرجع على البائع وكان الثمن في مقابلة الضميمة، ويصح بيع الطائر إذا اعتيد عوده، والسمك في المياه المحصورة، ويجب كونهما معلومين، فلو باعه بحكم أحدهما أو بقبضة من فضة أو بقية من طعام غير معلوم القدر بطل، ولو باع المكيل والموزون والمعدود جزافا كالصبرة بطل وإن شوهد.
ويفتقر ما يراد منه الطعم أو الريح إلى اختباره بالذوق أو الشم، ولو بيع بالوصف أو بغير الوصف على أن الأصل الصحة جاز، فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والأرش، ومع التصرف الأرش خاصة، وكذا ما يؤدي اختباره إلى إفساده كالبطيخ، ولو لم يكن لمعيبه قيمة كالبيض بطل مع ظهور عيبه، والأعمى كالمبصر.
ويجوز ابتياع جزء مشاع من معلوم بالنسبة كالنصف اختلفت أجزاؤه أو اتفقت، وابتياع قدر معين من المتساوي كقفيز من قبة وإن جهلت، لا من المختلف كالذراع من الثوب والجريب من الأرض.
ويجب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، وتكفي مشاهدة الأرض