يدخل تحت القدرة كجعل الزرع سنبلا بطل، ولو شرط عتق العبد لزم معه، و لو لم يعتق تخير البائع في الفسخ وإن مات العبد، ولو شرط قرضا أو أجلا معينا أو ضمينا صح.
الركن الثاني: المتعاقدان:
ويشترط صدوره من بالغ عاقل مختار مالك أو مأذون له.
فلو باع الطفل أو المجنون أو المغمى عليه أو السكران - وإن أذن لهم - أو المكره لم يصح، ولو أجازوا بعد الكمال إلا المكره.
ولو باع المملوك بغير إذن مولاه لم يصح، ولو اشترى نفسه من مولاه لغيره صح.
وللمالك أن يبيع بنفسه وبوكيله، وللأب والجد له والحاكم وأمينه وللوصي البيع عن الطفل والمجنون مع المصلحة.
ولو باع الفضولي وقف على الإجازة، فيبطل لو فسخ، ولا يكفي الحضور ساكتا فيه.
وللحاكم البيع على السفيه والمفلس والغائب، ويشترط كون المشتري للمسلم والمصحف - إلا في من ينعتق بملكه - مسلما.
ولو باع المملوك له ولغيره، فإن أجاز المالك صح، وإلا بطل فيما لا يملك، ويقسط المسمى على القيمتين، ويتخير المشتري في الفسخ، ولو ضمه إلى غير المملوك - كالخمر والخنزير والحر - قوم عند مستحليه، أو على تقدير العبودية وقسط المسمى على القيمتين، ولو علم المشتري في الموضعين فلا خيار.
ولو باع غير المملوك ورجع المالك في العين رجع المشتري على البائع بالثمن، وبما غرمه مما لم يحصل له في مقابلته نفع، كالنفقة وقيمة الولد والعمارة مع الجهل بالغصب لا مع العلم، وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع، كالسكنى والثمرة واللبن وشبهه؟ قولان، ويجوز أن يتولى الولي طرفي العقد.