يجئ فهي عنده أمانة، وقد جاء حديث أنها تباع ويتصدق بثمنها، رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور ابن العباس عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام مثله:
سأل رجل أصاب شاة؟ فأمره أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها فإن جاء صاحبها فسلمها وإلا باعها ويتصدق بثمنها، وهذا الحديث ضعيف السند.
والبعير والفرس والحمير والبغل والإبل إذا تركه صاحبه من جهد آيسا منه في غير كلأ ولا ماء يجوز أخذه، فإن كان غير آيس منه أو كان في كلأ وماء أو تركه صاحبه من غير جهد فلا يجوز أخذه.
وما يأكل المجتاز على الثمار، على قول جماعة من أصحابنا، وادعى ابن إدريس على جوازه في كتاب المكاسب الإجماع ما لم يكن قصد إليها، وقال في كتاب الأطعمة: ما لم ينهه صاحبه عن الأكل والدخول فإنه لا يجوز له حينئذ ذلك، وقال بعض أصحابنا: لا يجوز، وهو الصحيح وقال المرتضى في المسائل الصيداوية: الأحوط والأولى أن لا يأكل، وقال الشيخ الطوسي في المسائل الحربية: الرخصة في الثمار من النخل وغيره لا تقاس عليه لأن الأصل حظر استعمال مال الغير، وقال أبو الصلاح: يجوز لعابر السبيل الانتقاع بما ينبته الحرث من الخضر والثمار والزرع من غير حمل ولا فساد، يدل على ما اخترناه من المنع هو أن الأصل حظر استعمال مال الغير إلا باذنه، ويدل عليه أيضا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة مثل الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه؟ قال: لا يحل أن يأخذ منه شيئا.
وقد روي في التهذيب لجواز الأكل أربعة أخبار، ثلاثة أخبار مراسيل منها خبران في باب بيع الثمار، وخبر في باب المكاسب، والخبر الرابع في باب الحد