ثلاثة أيام إذا لم يقع البيع بشرط ترك الخيار لازم من جهة البائع جائز من جهة المشتري ما لم يتصرف المشتري، فإن تصرف لزم البيع، وذهب المرتضى قدس سره إلى أنه جائز من جهة البائع أيضا، والصحيح الأول لأن الأخبار به أكثر.
وضمان المتبرع لازم من جهة الضامن والمضمون له جائز من جهة لمضمون عنه، وضمان غير الملي إذا لم يكن المضمون له عالما بحاله لازم من جهة الراهن والمضمون عنه جائز من جهة المضمون له، والحوالة على غير الملي إذا لم يكن المحتال عالما بحاله لازمة من جهة المحيل جائزة من جهة المحتال، فأما المحال عليه فقد تقدم الخلاف فيه.
وإذا حدث في الرقيق في مدة السنة من حين عقد البيع جنون أو جذام أو برص صار البيع حائزا من جهة المشتري دون البائع، وإذا كان العيب سابقا وقت البيع من غير أن يعلم المشتري به فالبيع لازم من جهة البائع جائز من جهة المشتري وهو مخير بين رده وبين الإمساك بأرش العيب أو بغير أرش ما لم يتصرف فيه، فإن تصرف فيه فليس له إلا الأرش.
وإذا باع شيئا معينا بثمن معين موجود فظهر في الثمن عيب لم يعلم به البائع فالبيع لازم من جهة المشتري جائز من جهة البائع، وهو مخير بين الرضا به وبين الفسخ، وليس له أن يلزم المشتري بثمن غيره.
وإذا عجز المكاتب المشروط عن أداء ما يجب عليه أداؤه من مال الكتابة صارت الكتابة لازمة من جهة المكاتب جائزة من جهة السيد، فهو مخير بين فسخ الكتابة وبين الصبر عليه.
وإذا أوصى إنسان لغيره بثلث ماله أو أقل وقبل الموصى له ذلك ثم مات الموصي، فالوصية لازمة من جهة الورثة وجائزة من جهة الموصى له، وهو مخير بين الأخذ والترك.
وإذا أوصى له بأكثر من الثلث وأجازه الورثة قبل موت الموصي كانت الوصية لازمة للورثة بعد موت الموصي وجائزة من جهة الموصى له، وذهب المفيد