ترك الخيار، وخيار ثلاثة أيام في الحيوان للمشتري خاصة ما لم يتصرف فيه، وقال سيدنا المرتضى: الخيار فيه للمشتري والبائع معا.
وخيار البائع بعد مضي ثلاثة أيام إذا لم يقبض الثمن ولم يقبض المشتري المبيع، وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين، أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن؟ قال عليه السلام: الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما.
أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول:
حتى آتيك بثمنه؟ قال: إن جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.
إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح مثله.
وخيار بائع الخضر بعد مضي يوم إذا لم يقبض الثمن أو لم يقبض المشتري المبيع، رواه محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد في يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن؟ فقال: إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له، وهذا الحديث مرسل لا يعتمد عليه، وإنما المعتمد في هذا الحكم هو الإجماع.
وخيار الرد بالعيب في النكاح والمعاملات، وخيار المغبون غبنا ظاهرا في إمضاء البيع وفسخه إذا لم يكن عالما بالغبن، والخيار إذا لم يسلم للمشتري كل المبيع أو وجده بغير الصفة، ومن اشترى سلعة مرابحة نقدا فعلم بعد ذلك أن البائع اشتراها نسيئة فهو مخير بين فسخ البيع وبين أن يأخذها بالثمن الذي انعقد عليه البيع، على ما ذكره الشيخ في المبسوط واختاره ابن إدريس، وقال الشيخ في النهاية: يكون له مثل ذلك الأجل، وبه قال صاحب الوسيلة، وهو الصحيح، يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن