في السرقة، رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله في من سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شئ عليه، وما حمله فيعزر ويغرم قيمته مرتين.
وإذا كان الأمر كذلك وجب ترك العمل بهذه الأخبار لضعفها والرجوع إلى ما قدمناه من تمام القيمة.
والكنز الموجود في الدار إذا عرف مشتريها بائعها فإن لم يعرفه يحل للمشتري بعد إخراج الخمس منه، وما علم فيه الإباحة، وما يأخذه الوصي عن حق القيام بمال اليتيم، والديات والميراث والمال المقر به ونفقة من يجب له النفقة وهم الوالدان وإن علوا والولد وإن نزل، والزوجة والمملوكة واللقيط، ومن ماطله غريمه ودفعه عن حقه فوجد له مالا سواء كان من جنس الحق أو لم يكن أخذ منه بقدر.