إليه بغير تسليم الوصي إليه صح، كذلك هاهنا، وإن كان أهل الثلث غير معينين مثل أن أوصى به للفقراء والمساكين، فعلى الوصي الضمان، لأنه تعدى فيه، لأنه غير وصي فلا فصل بينه وبين الأجنبي فيضمنه القاضي ذلك المال، ويقيم أمينا يفرقه في أهله.
فإذا فرع من الأوصياء نظر في أمر الأمناء: وقد يكون أمينا في مواضع، منها أن يموت الرجل ويخلف مالا وأطفالا ومجانين، ويكون موته من غير وصية فينصب الحاكم أمينا ينظر لهم، وقد يكون أوصى بتفرقة ثلثه مطلقا ولم يسند ذلك إلى وصي، فالحاكم ينصب أمينا لتفرقة ثلثه، أو يكون الوصي يفسق فينصب الحاكم مكانه أمينا، وقد يضعف الوصي فيضم إليه أمينا، فينظر في أمر أمين أمين كالأوصياء سواء فإن وجد الأمين ثقة قويا أقره، وإن وجده فاسقا عزله ونصب غيره، وإن وجده ثقة ضعيفا أقره وضم إليه أمينا آخر ليعينه على النظر، وجملته أن أمين الحاكم كوصي الوالد وقد فسرناه.
فإذا فرع من الأمناء نظر في الضوال واللقطة:
أما الضوال فما كان من البهائم التي لا تلتقط بل تحفظ لصاحبها، وهو ما امتنع من صغار السباع لقوته كالإبل والبقر والحمير والبغال، أو امتنع لخفته كالظباء والطيور، فهذه تحفظ لأربابها يجعلها الإمام في الحمى ترعى فيه.
وأما اللقطة فكل مال إذا لم يحفظ هلك، كالغنم والثياب والأثمار و الحبوب، فإذا وجد الرجل شيئا من هذا فهو لقطة لا نظر للحاكم فيها ما لم يحل الحول عليها، فإذا حال الحول فللملتقط أن يتملكها ولا اعتراض عليه فيها، وقد يكون في الناس من لا يرى التملك فيدفعها إلى القاضي ليحفظها على مالكها.
فإذا كان عنده شئ من اللقطة فالحاكم يصنع ما يراه مصلحة، فإن كان مما يخاف هلاكه كالغنم والحيوان، أو لا يخاف لكن في حفظه مؤونة كالأموال الجافية باعها وحفظ ثمنها، وإن لم يكن في حفظها مؤونة ولا غرر كالأثمان والجواهر