أنه كان لي، صدقناه وكلفناه قضاء الدين منه، فإن قال: ما هو لي ولا حق لي فيه، فإما أن يقر به لزيد أو لا يقر به لأحد، فإن لم يقر به لأحد فالظاهر أنه ملكه وماله، و كلفناه القضاء، وإن قال: هو لزيد، سألنا زيدا فإن رد الإقرار وقال: ما لي قبله مال، قلنا: قد ثبت بالبينة أن المال لك فاقض منه دينك، لأن أحدا لا يدعيه، وإن قال زيد: صدق هو لي، لم يخل زيد من أحد أمرين: إما أن يكون معه بينة أو لا بينة معه، فإن كانت له بينة أن المال له، كانت بينته أولى من بينة المدعي لأن له اليد بإقرار المحبوس بأن الدار له، ومع الحالتين البينة أن الدار للمحبوس فهل يقضي بها لزيد أم لا؟
قال قوم: يقضي بها له، لأن البينة يشهد بها للمحبوس وهو مكذب لها، ومن كذب بينة فيما شهدت له به سقطت، وتكون الدار لزيد، وقال آخرون: إنا نقضي بالدار أن يباع في الدين لأن البينة شهدت بشيئين: أحدهما المال للمحبوس، والثاني يقضي دينه منها، فإذا قال: ليست لي، صدق في حق نفسه ولم يصدق في حق الغرماء فيباع في الدين.
فإذا فرع منه ولم يبق له مال نادى منادي القاضي ثلاثا " إن فلانا قضي بينه وبين خصمه، فإن كان له خصم فليحضر "، فإن حضر حكم بينهما، وإن لم يحضر له خصم أطلقه بغير يمين.
الجواب الثاني: يقول: حبست في حد قذف أو قصاص، فإذا قال هذا ويسأل الحابس الاستيفاء له استوفاه في الحال، فإذا قضي بينهما نادى على ما مضى.
الجواب الثالث: قال: حبست على تعديل البينة لأن المدعي أقام شاهدين فلم يعرف الحاكم عدالتهما فحبسني حتى يعرف ذلك من حالهما، فالكلام في أصل المسألة هل يحبس لهذا أم لا؟ قال قوم: يحبس لأن الذي عليه أن يقيم البينة والذي بقي على الحاكم من معرفة العدالة، ولأن الأصل العدالة حتى يعرف غيرها، وقال