الخمس لأن قوله " حين تمسون " يعني المغرب والعشاء الآخرة " وحين تصبحون " يعني الصبح " وعشيا " يعني العصر " وحين تظهرون " يعني الظهر.
وأما المطلق والمقيد، ليبني المطلق على المقيد كقوله: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " فهذا مطلق في العدل والفاسق، وقوله: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " مقيد بالعدالة فيبني المطلق عليه.
وأما الناسخ والمنسوخ، ليقضي بالناسخ دون المنسوخ، كآية العدة بالحول و الآية التي تضمنت العدة بالأشهر.
وأما السنة فيحتاج أن يعرف منها أيضا خمسة أصناف: المتواتر والآحاد والمرسل والمتصل ليعمل بالمتواتر دون الآحاد، وبالمتصل دون المرسل، والمسند ما كان مرفوعا إلى رسول الله، والمنقطع ما كان موقوفا على صحابي، والعام و الخاص، والناسخ والمنسوخ لما تقدم في نص القرآن، وفي السنة مجمل ومفسر ومطلق ومقيد كما في الكتاب فيحتاج أن يعرف كل ذلك لما مضى.
ويعرف الإجماع والاختلاف لأن الإجماع حجة لئلا يقضي بخلافه ويعرف الاختلاف ليعلم هل قوله موافق لقول بعض الفقهاء أم لا؟
ويحتاج أن يعرف لسان العرب لأن صاحب الشريعة خاطبنا به، ومن راعى القياس قال: لا بد من أن يعرف كيفية وجوه الاستنباط.
وقال قوم: لا يلزمه أن يكون عارفا بجميع الكتاب بل يكفي أن يعرف من ذلك الآيات المحكمة، وقيل إن جميع ذلك خمسمائة آية، وذلك يمكن معرفته، والسنة يكفي أن يعرف ما يتعلق بالأحكام من سنته عليه السلام دون آثاره وأخباره فإن جميع ذلك لا يحيط به أحد علما، وما قلناه مدون في الكتب في أحاديث محصورة، وأما الخلاف فهو متداول بين الفقهاء يعرفونه حتى أصاغرهم، وأما لغة العرب فيكفي أن يعرف به ما ذكرناه دون أن يكون عالما بجميع اللغات، وفي الناس من أجاز أن يكون القاضي عاميا ويستفتي العلماء ويقضي به، والأول هو الصحيح عندنا.
الشرط الثاني: أن يكون ثقة عدلا، فإن كان فاسقا لم ينعقد له القضاء إجماعا إلا