خصمه وأنه حبسه حكم بها عليه، وإن لم يكن معه بينة بحال نادى منادي الحاكم بذلك، فإن لم يظهر له خصم فالقول قوله مع يمينه أنه لا خصم له، ويطلقه، لأن الظاهر أنه ما حبسه محالا وأنه حبسه بخصم له عليه حق.
فإذا فرع من النظر في أمر المحبسين نظر بعد ذلك في أمر الأوصياء: وقد يكون الوصي في أمر الأطفال والمجانين من أولاده وأموالهم، وقد يكون وصيا بتفرقة الثلث أو وصيا منهما، وإنما قلنا يقدم النظر في أمر الأطفال والمجانين، لأن هؤلاء لا يعبرون عن نفوسهم، ولا يمكنهم المطالبة بحقوقهم، وتفرقة الثلث إذا كان على أقوام غير معينين لم يمكنهم المطالبة بحقوقهم، فكان النظر في أمر من لا يمكنه المطالبة بحقه أولى، فإذا ثبت هذا نظر في وصي وصي.
فإذا نظر في ذلك لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون الحاكم الذي قبله قد أنفذ الوصية إليه وقضى بصحتها أو لم يفعل ذلك.
فإذا كان قد أنفذ الوصية إليه نظر في أمره: فإن وجده ثقة قويا أقر على نظره، لأن الثقة لا يجور، والقوي لا يضعف عن النظر فيها، وإن وجده فاسقا عزله لأنه موضع ولاية وأمانة والفسق ينافي ذلك، وإن وجده ضعيفا ثقة أقره على النظر لأنه أمين، وضم إليه غيره لضعفه عن النظر.
وإن كان الحاكم الأول لم ينفذ الوصية إليه لم يخل الوصي من أحد أمرين: إما أن يكون قد تصرف أو لم يكن تصرف.
فإن لم يكن تصرف في شئ نظر فيه: فإن كان ثقة قويا أقره عليها وأمضاها له، وإن كان فاسقا عزله، وإن كان ثقة ضعيفا أقره على النظر لأن الموصي رضي به، وضم إليه غيره لعجزه عن النظر.
وإن كان الوصي قد تصرف بأن فرق الثلث نظرت: فإن كان ثقة نفذ تصرفه، وإن كان فاسقا نظرت في أهل الثلث: فإن كانوا معينين فقد وقعت التفرقة موقعها لا لأن الوصي تصرف بحق، لكن لأنه قد وصل كل ذي حق إلى حقه، ولو وصل حقه