بعضهم: لا يحبس لجواز أن يكون فاسقا وحبسه بغير حق أو تكون عادلة وحبسه بحق، وإذا انقسم إلى هذا لم يحبسه بالشك، والأول أصح عندنا فعلى هذا لم يطلقه، ومن قال بالثاني أطلقه حتى يعرف العدالة، هذا إذا كان الحاكم حبسه من غير أن يقول: حكمت بذلك.
وإن قال: كان حبسه وحكم بحبسه، فليس لهذا تخليته لأن ذلك ينقض اجتهاد الحاكم الأول، والذي يقتضيه مذهبنا أن له أن يبحث عن الشهود، فإن لم يكونوا عدولا نقض ما حكم الأول به من حبسه.
الجواب الرابع: قال: حبسني ظلما فإني أرقت على نصراني خمرا فقضى علي بالضمان وحبسني، أو قتلت كلبا فقضى علي بقيمته، فعندنا أنه ليس له أن ينقضه لأنه حبسه بحق لأن ذلك عندنا مضمون.
وقال بعضهم: ينظر في الحاكم الجديد: فإن وافق اجتهاده اجتهاد الأول أعاده إلى الحبس، وإن أدى اجتهاده أنه لا ضمان عليه فهذه مسلمة مشهورة إذا حكم باجتهاده ثم ولى غيره هل ينقض بالاجتهاد ما حكم فيه بالاجتهاد؟ على قولين:
أحدهما: لا ينقضه بل عليه أن يقره ويمضيه، لأنه ثبت بالاجتهاد، فلا ينقض بالاجتهاد حكما ثبت بالاجتهاد كاجتهاد نفسه بعد الاجتهاد.
والثاني: لا ينقضه لأنه ثبت بالاجتهاد، ولا يمضيه لأنه باطل عنده، فيرده إلى الحبس حتى يصطلحوا، ويكون الحاكم في مهلة النظر، وهذا لا يصح على مذهبنا لأن الحكم بالاجتهاد لا يصح وإنما يحكم الحاكم بما يدل الدليل عليه، فإن كان الحاكم الأول حبسه بحق أقره عليه وإن حبسه بغير حق خلاه.
الجواب الخامس: قال: ما لي خصم وحبست بغير حق، فإذا قال هذا نادى منادي القاضي بذلك فينظر فيه: فإن حضر خصمه وادعى أنه خصمه وهو الذي حبسه، قلنا له: هذا خصمك، فإن قال: نعم حبسني بسببه، فالحكم على ما مضى، وإن قال: ما لي خصم ولا أعرف هذا، نظرت: فإن كان للمدعي بينة أنه