قال: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وعدل ورجل عرف فحكم فجار فذاك في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فذاك في النار.
وروي عنه عليه السلام أنه قال: إذا جلس القاضي للحكم بعث الله إليه ملكين يسددانه فإن عدل أقاما وإن جار عرجا وتركاه.
وروي عنه عليه السلام أنه قال: من طلب القضاء حتى يناله فإن غلب عدله جوره فله الجنة، وإن غلب جوره عدله فله النار.
وروي عنه عليه السلام أنه قال: إن الله مع الحاكم ما لم يجر، فإذا جار برئ منه ولزمه الشيطان.
والناس في القضاء على ثلاثة أضرب: من يجب عليه، ومن يحرم عليه، ومن يجوز له.
فأما من يجب عليه أن يليه، فكل من تعين ذلك فيه وجب عليه أن يليه، وهو إذا كان ثقة من أهل العلم ولا يجد الإمام غيره، فعلى الإمام أن يوليه، وعليه أن يلي ذلك، فإن لم يعلم الإمام به فعليه أن يأتي الإمام فيعرفه نفسه ليوليه القضاء لأن القضاء من فرائض الكفايات كالصلاة على الميت وتكفينه ودفنه، وإذا مات ميت ولم يكن هناك من يصلي عليه إلا واحد تعين عليه أن يصلي عليه وأن يكفنه ويدفنه ولأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا لم يكن هناك من يقوم به إلا واحد تعين ذلك عليه.
وأما من يحرم عليه أن يلي القضاء، فإن يكون جاهلا ثقة كان أو غير ثقة أو فاسقا من أهل العلم، وقال بعضهم: إذا كان ثقة جاز أن يليه، وإن لم يكن من أهل العلم يستفتي ويقضي، والأول مذهبنا لقوله عليه السلام: رجل قضى بين الناس على جهل فذاك في النار.
ومن يجوز له ولا يحرم عليه، مثل أن يكون في المكان جماعة من أهل الفقه والعلم فهاهنا لكل واحد منهم أن يلي القضاء، فإن دعا الإمام واحدا منهم إليه، قال