الذي هو له منذ سنتين، ولا خلاف أنا لا نحكم بأنه ملك عنه لأنه لو كان عنه ملك لوجب أن يكون له الرجوع عليه بالدرك، فإذا لم يحكم بأنه عنه ملك بقي الملك على صاحبه حتى يعلم زواله عنه.
مسألة 14: إذا تنازعا دابة فقال أحدهما: ملكي، وأطلق وأقام بها بينة، وقال الآخر: ملكي نتجتها، وأقام بذلك بينة، فبينة النتاج أولى وهكذا كل ملك تنازعاه فادعاه أحدهما مطلقا، وادعاه الآخر مضافا إلى سببه، مثل أن قال: هذه الدار لي، وقال الآخر اشتريتها، أو قال: هذا الثوب لي، وقال الآخر: لي نسجته في ملكي، أو قال: هذا العبد لي، وقال الآخر: بل غنمته أو ورثته، الكل واحد إذا لم تكن العين المدعاة في يد أحدهما، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر هما سواء، وفي أصحابه من قال: بينة النتاج أولى قولا واحدا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 15: إذا تداعيا دارا وهي في يد أحدهما وأقام أحدهما البينة بقديم الملك والآخر بحديثه، فإن كانت الدار في يد من شهدت بقديم الملك فهي له بلا خلاف، لأن معه حجتين بينة قديمة، ويد، وإن كانت في يد حديث الملك فصاحب اليد أولى وبه قال أبو حنيفة، نص عليه فقضى ببينة الداخل هاهنا لأنه يقول: لا أقضي ببينة الداخل إذا لم تفد إلا ما تفيده يده، وهذه أفادت أكثر مما تفيده يد وهو إثبات الملك منذ شهر واليد لا تفيد ذلك، وقال أبو يوسف ومحمد:
البينة بينة الخارج.
وقال الشافعي: هي لصاحب اليد كما قلناه، واختلف أصحابه على وجهين:
فقال أبو إسحاق: على القولين ولا أنظر إلى اليد فإذا قلنا سواء كانت اليد أولى، وإذا قلنا قديم الملك أولى كان قديم الملك أولى من اليد، ومن أصحابه من قال:
صاحب اليد أولى بالبينة، وهو ظاهر المذهب على القولين معا.