نعت كذا وكذا فهو من شريك بن السحماء، فاتت به على النعت المكروه فقال عليه السلام: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، فوجه الدلالة أنه عليه السلام عرف الشبه ولم يعلق الحكم به فلو كان له حكم لكان يعلق الحكم به فيقيم الحد على الزاني، فلما لم يفعل هذا ثبت أن الشبه لا يعلق به حكم.
والدليل على أن الولد لا يلحق برجلين قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فلا يخلو أن يكون كل الناس من ذكر وأنثى أو كل واحد منهم من ذكر وأنثى فبطل أن يريد كل الناس من ذكر وأنثى لأن كل الناس من ذكر واحد وهو آدم عليه السلام خلقه وحده ثم خلق حواء من ضلعه الأيسر ثم خلق الناس منهما فإذا بطل هذا ثبت أنه أراد خلق كل واحد من ذكر وأنثى، فمن قال:
من أنثى وذكرين، فقد ترك الآية.
مسألة 24: إذا كان وطئ إحديهما في نكاح صحيح والأخرى في نكاح فاسد قال مالك: فإن صحيح النكاح أولى، وحكي ذلك عن أبي حنيفة، وقال الشافعي: لا فرق بين ذلك وبين ما تقدم، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا فرق بينهما وأنه يجب أن يقرع بينهما.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 25: إذا وطئ الرجل أمة ثم باعها قبل أن يستبرئها فوطئها المشتري قبل أن يستبرئها ثم أتت بولد يمكن أن يكون منهما فإنه يلحق بالأخير، وقال مالك: يلحق بالأول لأن نكاحه صحيح ونكاح الثاني فاسد، وحكي ذلك عن أبي حنيفة، وقال الشافعي: نريه القافة مثل ما تقدم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 26: إذا وطئ اثنان على ما قدرناه وكانا مسلمين أو أحدهما مسلما