وإن اعترف لأحدهما بأنه مملوكه كان له دون الآخر، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا اعترف أنه مملوك لأحدهما كان مملوكا لهما لأنه ثبت أنه مملوك باعترافه ويدهما عليه فكان بينهما.
دليلنا: أن الأصل الحرية، وإنما صار مملوكا باعترافه فوجب أن يكون مملوكا لمن اعترف له.
مسألة 19: رجل ادعى دارا في يد رجل، فأنكر، فأقام المدعي بينة أنها ملكه منذ سنة، فجاء آخر فادعى أنه اشتراها من المدعي منذ خمسين سنين، حكمنا بزوال ملك المدعى عليه ببينة المدعي بلا خلاف ثم ينظر في بينة المدعي الثاني - وهو المشتري - من المدعي الأول، فإن شهدت بأنه اشتراها من الأول وهي ملكه أو كان متصرفا فيها تصرف الملاك فإنه حكم بها للمشتري بلا خلاف - وهو المدعي الثاني -، وإن شهدت بينة المشتري بالشراء فقط لم تشهد بملك ولا بيد، قال الشافعي: حكمنا بها للمشتري وإليه أذهب، وقال أبو حنيفة: أقرها في يد المدعي ولا أقضي بها للمشتري لأن البينة إذا لم تشهد بغير البيع المطلق لم يدل على أنه باع ملكه ولا أنها كانت في يديه حين باع لأنه قد يبيع ملكه وغير ملكه.
دليلنا: أن بينة المدعي أسقطت يد المدعى عليه وأثبتها ملكا للمدعي منذ سنة ولم تنف أن يكون قبل السنة ملكا للمدعي، فإذا قامت البينة أن هذا المدعي باعها قبل هذه السنة بأربع سنين فالظاهر أنها ملكه حين البيع حتى يعلم غيره فهو كالبينة المطلقة، وبينة المدعي لو كانت مطلقة فإنا نقضي بها للمشتري بلا خلاف وكذلك هاهنا.
مسألة 20: إذا ادعى زيد شاة في يد عمرو فأنكر عمرو فأقام زيد البينة أنها ملكه، وأقام عمرو البينة أن حاكما من الحكام له بها على زيد وسلمها إليه، ولا يعلم على أي وجه حكم الأول بها لعمرو، ولا ينقض حكم الحاكم الأول،