أولى في الأخذ به من الناقص.
مسألة 73: إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق ثم فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما حكم بشهادتهما ولم يرده، وبه قال أبو ثور والمزني، وقال باقي الفقهاء:
لا يحكم بشهادتهما.
دليلنا: إن الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم فإذا كانا عدلين حين الشهادة وجب الحكم بشهادتهما، وأيضا إذا شهدا وهما عدلان وجب الحكم بشهادتهما، فمن قال: إذا فسقا بطل هذا الوجوب، فعليه الدلالة.
مسألة 74: إذا شهد شاهدان بحق وعرف عدالتهما ثم رجعا عن الشهادة قبل الحكم بها لم يحكم، وبه قال الجماعة إلا أبا ثور فإنه قال: يحكم بالشهادة.
دليلنا: أنهما إذا رجعا لم يكن لهما شهادة فلا يجوز الحكم كما لو اجتهد الحاكم ثم تغير اجتهاده قبل الحكم فإنه لا يحكم.
مسألة 75: إذا شهد شاهدان بحق وعرف عدالتهما وحكم الحاكم فاستوفى الحق ثم رجعا عن الشهادة لم ينقض حكمه، وبه قال جميع الفقهاء، وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي: ينقضه.
دليلنا: إن الذي حكم به مقطوع به بالشرع ورجوعهم يحتمل الصدق والكذب فلا ينقض به ما قد قطع عليه.
مسألة 76: إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله أو قطعه ثم رجعا وقالا: عمدنا وقصدنا أن يقتل أو يقطع، فعليهم القود، وبه قال ابن شبرمة والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال ربيعة والثوري وأبو حنيفة: لا قود عليهم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وعليه إجماع الصحابة، روي أن شاهدين