وهذا داخل فيه، والأخبار في عين المسألة كثيرة أوردناها في كتب الأخبار.
وروى سعيد بن المسيب أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في أمر وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبي صلى الله عليه وآله بينهما، وقال: اللهم أنت تقضي بينهما، وهذا نص، وقد روي أنه قسم بينهما نصفين.
وروى أبو موسى الأشعري قال: رجلان ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وآله بينهما نصفين، وتأول أصحاب الشافعي هذا فقالوا: هذه قضية في عين، ويحتمل أن يكون إنما فعل ذلك لأن يدهما كانت على المتنازع فيه، وقد روي في هذا الخبر " ولا بينة مع واحد منهما " وعلى هذا لا معارضة فيه.
مسألة 11: إذا ادعى دارا في يد رجل فقال: هذه الدار التي في يدك لي وملكي، فأنكر المدعى عليه فأقام البينة أنها كانت في يده أمس أو منذ سنة لم تسمع هذه البينة.
وللشافعي فيها قولان: أحدهما مثل ما قلناه وهو ما نقله المزني والربيع، وما نقله البويطي أنها تسمع واختلف أصحابه على طريقين: فقال أبو العباس: المسألة على قولين، وقال أبو إسحاق: المسألة على قول واحد وهو أنها لا تسمع كما قلناه، وهو اختيار أبي حامد الإسفرايني، وهو المذهب عندهم.
دليلنا: إن المدعي يدعي الملك في الحال، والبينة تشهد له بالأمس، فقد شهدت له بغير ما يدعيه فلم تقبل، فإن قالوا: إنها شهدت له بالملك أمس والملك يستدام إلى أن يعلم زواله، قلنا: لا نسلم أن الملك ثبت بها حتى يكون مستداما، على أن زوال الأول موجود فلا يزال الثابت بأمر محتمل.
مسألة 12: إذا ادعى دارا في يد رجل فقال: هذه الدار كانت لأبي وقد