وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه وهو اختيار المزني وأبي حامد، والوجه الثاني ينقض حكمه لأنه محتمل، وبه قال محمد بن الحسن.
دليلنا: أنه إذا ثبت عند الثاني أن الأول حكم بها لعمرو على زيد فالظاهر أنه على الصحة حتى يعلم غيره، ولا ينقض الحكم بأمر محتمل.
مسألة 21: إذا ادعى زيد عبدا في يد عمرو فأنكر فأقام زيد البينة به، وقضى الحاكم له به ثم قدم خالد وأقام البينة أن العبد له فقد حصل لزيد بينة فيما سلف وبينة لخالد في الحال، فهما متعارضتان، ولا يحتاج زيد إلى إعادة البينة، وبه قال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي، والقول الآخر أنهما لا تتعارضان إلا بأن يعيد البينة فإذا أعادها تعارضتا.
دليلنا: أن هاهنا بينتين إحديهما لزيد والأخرى لعمرو، وبينة زيد معها زيادة لأنها تثبت الملك له فيما مضى أيضا.
وأيضا فقد بينا أن بينة قديم الملك أولى وإذا قلنا بذلك ثبت أنهما متعارضتان لأنها تثبت الملك له في الحال وإن أثبتته له فيما مضى.
مسألة 22: إذا ادعى زيد عبدا في يد رجل فأنكر المدعى عليه، فأقام زيد البينة أن هذا العبد كان في يديه بالأمس أو كان ملكا له بالأمس، حكمنا بهذه البينة.
ولأصحاب الشافعي فيه طريقان: أحدهما قال أبو إسحاق: لا يقضى بها قولا واحدا، ونقل ذلك الربيع والمزني، وقال أبو العباس على قولين: أحدهما يقضى له بها وهو الذي نقله البويطي واختاره لنفسه أبو العباس فإنه قال: وبه أقول، والقول الثاني لا يقضى بها كما نقله الربيع والمزني.
دليلنا: أنا قد بينا أن البينة بقديم الملك أولى من البينة بحديث الملك، فإذا ثبت ذلك فهذه ثبتت بقديم الملك سواء شهدت باليد أو الملك لأن اليد تدل