بينهم بذلك.
مسألة 5: إذا كان مع أحدهما شاهدان ومع الآخر شاهد وامرأتان تقابلتا بلا خلاف بيننا وبين الشافعي، فأما إن كان مع أحدهما شاهدان ومع الآخر شاهد واحد وقال أحلف مع شاهدي فإنهما لا يتقابلان، وللشافعي في كل واحدة منهما قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنهما يتقابلان.
دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع على تقابلهما وليس على ما قالوه دليل، وأيضا فإن الشاهدين يشهدان فلا تلحقهما التهمة، والحالف يحلف في حق نفسه فتلحقه التهمة.
مسألة 6: إذا شهد شاهدان بما يدعيه المدعي، فقال المشهود عليه: أحلفوه لي مع شاهده، لم يحلف، وبه قال الزهري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي، وقال شريح والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى: يستحلفه مع البينة.
دليلنا: أن إيجاب اليمين عليه يحتاج إلى شرع والأصل براءة الذمة.
وأيضا روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فمن جعلها في جانب واحد فقد ترك الخبر، وروى جابر أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في فرس أو بعير فأقام كل واحد منهما بينة أنه له نتجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله للذي هي في يده.
مسألة 7: إذا ادعى على امرأة فقال: هذه زوجتي أو تزوجت بها، لم يلزم الكشف حتى يقول تزوجت بها بولي مرشد وشاهدي عدل، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه، والثاني - وهو ظاهر المذهب - أنه لا بد من الكشف، والثالث ينظر: فإن ادعى عقد النكاح فقال: