ورثتها أنا وأخي الغائب منه، وأقام بينة من أهل الخبرة الباطنة والمعرفة أنهما ورثاه ولا نعرف له وارثا سواهما، انتزعت ممن هي في يده ويسلم إلى الحاضر نصفها والباقي يجعل في يد أمين حتى يعود الغائب، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: يؤخذ من المدعى عليه نصيب الحاضر، ويقر الباقي في يد من هي في يده حتى يحضر الغائب.
دليلنا: أن الدعوى للميت والبينة بالحق له بدليل أنه إذا حكم بالدار يقضى منها ديونه وينفذ منها وصاياه، فإذا كانت الدعوى للميت والبينة له حكم له الحاكم لأنه لا يعبر عن نفسه فحكم له بالبينة التي يقيمها، كالصبي والمجنون، وإذا ثبت الدار للميت ثبت ميراثا عنه بين ولديه.
مسألة 13: إذا تنازعا عينا من الأعيان عبدا أو دارا أو دابة فادعى أحدهما أنها له منذ سنتين، والآخر ادعى أنها له منذ شهر وأقام كل واحد منهما بما يدعيه البينة، أو ادعى أحدهما أنها له منذ سنة، وقال الآخر: هي الآن ملكي، وأقام كل واحد منهما بما يدعيه البينة الباب واحد والعين المتنازع فيها في يد ثالث كانت البينة المتقدمة أولى فيه، وبه قال أبو حنيفة واختاره المزني وأصح قولي الشافعي، وله قول آخر أنهما سواء.
دليلنا: إن البينة إذا شهدت بالملك في الحال مضافا إلى مدة سالفة حكم بأنه للمشهود له بعد تلك المدة، بدليل أن ما كان من فائدة من نتاج أو ثمرة أو سبب حادث في المدة كان للمشهود له بالملك، فإذا ثبت هذا فقد شهدت به إحديهما منذ سنتين، والأخرى منذ شهر فتعارضتا فيما تساويا فيه وهو مدة شهر، وسقطتا، وبقى ما قبل الشهر ملك وبينة لا منازع له فيه فيحكم له بذلك قبل الشهر فلا يزال عنه بعد ثبوته إلا بدليل.
وأيضا التي قد شهدت بالملك منذ سنتين قد أضافته إلى ملكه هذه المدة والتي شهدت به لغيره منذ شهر لا يصح بالملك له إلا بأن يكون قد ملكه من