على الملك، ومن خالف يحتاج إلى دليل.
مسألة 23: إذا اشترك اثنان في وطء امرأة في طهر واحد وكان وطء ان يصح أن يلحق به النسب وأتت به لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرعنا بينهما فمن خرجت قرعته ألحقناه به، وبه قال علي عليه السلام.
وقال الشافعي: نريه القافة فمن ألحقته به ألحقناه به فإن لم يكن قافة أو اشتبه الأمر عليها أو نفته عنهما ترك حتى يبلغ فينسب إلى من شاء منهما ممن يميل طبعه إليه، وبه قال أنس بن مالك وهو إحدى الروايتين عن عمر، وبه قال في التابعين عطاء، وفي الفقهاء مالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل، وقال أبو حنيفة:
ألحقه بهما معا ولا أريه القافة.
وحكى الطحاوي في المختصر قال: إن اشترك اثنان في وطء امرأة فتداعياه فقال كل واحد منهما: " هذا ابني " ألحقته بهما معا فألحقه باثنين ولا ألحقه بثلاثة، وقال أبو يوسف: ألحقه بثلاثة، واختار الطحاوي طريقة أبي يوسف:
هذا قول المتقدمين.
وقال المتأخرون منهم الكرخي والرازي: يجوز أن يلحق الولد بمائة أب على قول أبي حنيفة والمناظرة على هذا تقع.
قال أبو حنيفة: فإن كان لرجل أمتان فحدث ولد فقالت كل واحدة منهما:
هو ابني من سيدي، قال: ألحقه بهما فجعلته ابنا لكل واحدة منهما وللأب أيضا.
قال أبو يوسف ومحمد: لا يلحق بأمتين لأنا نقطع أن كل واحدة منهما ما ولدته وأن الوالدة إحديهما وأبو حنيفة ألحق الولد الواحد بآباء عدة وبأمهات عدة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم لأنهم لا يختلفون في ذلك.
فأما الدليل على أن القيافة لا حكم لها في الشرع، ما روي أن العجلاني قذف زوجته بشريك بن السحماء، وكانت حاملا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أتت به على نعت كذا وكذا فلا أرى إلا أنه كذب عليها، وإن أتت به على