يرجع عليهما إلا بقدر ما عزم، وأيضا الأصل براءة الذمة، وما ألزمناهما مجمع عليه، وما زاد عليه ليس عليه دليل، وأيضا فإنه إذا طلقها قبل الدخول بها عاد إليه نصف الصداق، فلو قلنا يرجع عليهما بكل المهر حصل له مهر ونصف، وذلك باطل.
مسألة 79: إذا شهدا بدين أو بعتق وحكم بذلك عليه ثم رجعا كان عليهما الضمان.
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك على طريقين: فقال أبو العباس وشيوخ أصحابه: المسألة على قولين مثل مسألة الغصب، وهي أنه لو كان في يده عبد فأعتقه أو وهبه وأقبضه ثم ذكر أنه كان لزيد فهل عليه قيمته؟ على قولين، كذلك هاهنا، ومنهم من قال: لا غرم عليه هاهنا قولا واحدا ومسألة الغصب على قولين، وقال أبو حامد: والمذهب أنها على قولين - كما قال أبو العباس -: أحدهما لا ضمان وهو الضعيف، والثاني عليهما الضمان وهو أصحهما، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن شاهد الزور يضمن ما يتلف بشهادته وهذا من ذلك.
مسألة 80: إذا شهد رجل وعشر نسوة بمال على رجل وحكم بقولهم ثم رجع الكل عن الشهادة كان على الرجل حق من المال والباقي على النسوة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل النصف وعليهن النصف لأن الرجل نصف البينة فضمن نصف المال.
دليلنا: أن المال يثبت بشهادة الجميع فضمن الجميع غرامته والرجل سدس البينة فيجب أن لا يلزمه أكثر من ذلك، ولأن كل امرأتين في مقابلة رجل فكانت العشر نسوة بإزاء خمسة رجال فصار الشاهد بالحق كأنهم ستة رجال،