شهدا عند أبي بكر على رجل بسرقة فقطعه ثم قالا: أخطأنا عليه والسارق غيره، فقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، وروى سفيان عن مطرف عن الشعبي قال: شهد شاهدان عند علي عليه السلام على رجل بالسرقة فقطعه ثم أتياه بآخر فقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول، فقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، وهما قضيتان معروفتان ولا يعرف لهما منكر، ثبت أنهم أجمعوا عليه.
مسألة 77: إذا شهد شاهدان على طلاق امرأة بعد الدخول بها وحكم الحاكم بذلك ثم رجعا عن الشهادة لم يلزمها مهر مثلها ولا شئ منه، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
وقال عبيد الله بن الحسن العنبري: عليهما مهر مثلها، وبه قال الشافعي.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة، وأيضا ليس خروج البضع عن ملك الزوج له قيمة بدلالة أنه لو طلق زوجته في مرضه لم يلزم مهر مثلها من الثلث كما لو أعتق عبده أو وهبه فلما بطل ذلك ثبت أنه لا قيمة له، وكان يجب أيضا لو كان عليه دين يحيط بالتركة فطلق زوجته في مرضه أن لا ينفذ الطلاق كما لا ينفذ العتق والعطاء فلما نفذ طلاقها ثبت أنه لا قيمة له لخروجه عن ملكه فإذا ثبت أنه لا قيمة له لم يلزمه ضمان كما لو أتلفا عليه ما لا قيمة له.
مسألة 78: إذا شهدا عليه بالطلاق قبل الدخول بها ففرق الحاكم بينهما ثم رجعا غرما نصف المهر، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه وهو اختيار المزني وهو أضعف القولين عندهم، إلا أنه يقول نصف مهر مثلها، وعندنا نصف المهر المسمى، والقول الآخر أنهما يضمنان كمال مهر مثلها وهو أصح القولين عندهم.
دليلنا: أنه إذا حيل بينهما قبل الدخول لزمه نصف المهر فوجب أن لا