وإن امتنع حلف الآخر وأخذ، وإن نكلا اقتسما، فيعول على قدر المدعيين.
ويتعارض الشاهدان مع الشاهد والمرأتين لا مع الشاهد واليمين، ولا الشاهد والمرأتان مع الشاهد واليمين، والواحد مع ثلاث نسوة، أولى من رجلين.
والاقتسام مع الإمكان، لا في مثل الزوجة والولد، ولو تعارضت في قدر المهر فإشكال.
وتقدم شهادة القديم بالملك، والأقدم على الحادث، والقديم بالملك على اليد، وبالسبب على التصرف، ولو ادعى أحد الخارجين جميع الدار والآخر النصف وأقاما بينة، فالأولى عدم العود وأعطي المستوعب النصف وأقرع في الباقي، فيعطى لمن تخرجه مع اليمين، ولو امتنعا اقتسماه نصفين، ولو تشبثا قضي بالجميع لمدعيه.
ولو ادعى ثالث الثلث ولا بينة مع المتشبث فلكل الثلث، ويحلفان للمستوعب والثالث، والمستوعب للثاني، ومع البينة فللمستوعب ثلاثة أرباع ما في يده وجميع ما في يد الثاني وثلاثة أرباع ما في يد الثالث، وللثاني ربع ما في يد المستوعب ويتقارعان في ربع الثالث ويقضى للخارج مع اليمين ويقسم لو امتنعا ولا شئ للثالث، ولو ادعى الثاني الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث مع التشبث ولا بينة، فلكل ربع مع التحالف، ومع البينة والخروج يقضى للمستوعب بالثلث ويقارع الثاني في السدس ويتقارعان مع الثالث في السدس أيضا، ويتقارع الجميع في الثلث ويقضى لمن خرجت له مع اليمين، ولو نكل قسم ما يقرع فيه بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية، ومع التشبث يأخذ المستوعب نصف ما في يد الثاني ونصف تسعة ويقارع الثالث في ثلثه فيعطى للخارج مع اليمين ولو امتنعا قسم بينهما، ويقارع الرابع في تسعة فيحلف أو يرد أو يقسم ويأخذ من الثالث ثلث ما في يده، ويقارع الثاني في نصفه ونصف تسعة فيحلف الخارج أو يرد أو يقسم، ويقارع الرابع في تسعة فالحلف أو القسمة، ويأخذ من الرابع تسع ما في يده ويقارع الثاني في النصف ونصف